الشيخ محمد علي الأراكي

466

أصول الفقه

وينبغي التنبيه على أمور الأوّل : [ هل يشمل التخيير والترجيح الأظهر والظاهر والنص والظاهر ] قد عرفت في ما تقدّم أنّ تقديم النصّ الظنّي السند أو الجهة على الظاهر وإن كان قطعي السند جمع مقبول عرفي لا يوجب خروج الكلام عن الطريق المرسوم في المحاورة ، وهكذا الكلام في الأظهر والظاهر ، ولازم ذلك عدم التوقّف الذي هو الأصل الأوّلي في باب التعارض في مورد النص والظاهر والأظهر والظاهر . وهل مورد التخيير والترجيح أيضا خاص بغير ذلك أو هو عام له أيضا ؟ ، وجه الأوّل أنّ مورد أخبار العلاج ما إذا تحيّر العرف ولم يقدر على جمع الكلامين على وجه لا يخرجان عن قانون المحاورة ، ووجه الثاني أنّه إن أريد بعدم التحيّر أنّه لا ينقدح في الذهن المعارضة . وبعبارة أخرى : الخاص والأظهر يمنعان عن انعقاد الظهور في العام والظاهر كما هو الشأن في القرائن المتّصلة ، فهذا خلاف الوجدان ؛ إذ لا شكّ في انعقاد الظهور الانتقاشي وبقائه بحاله حتّى بعد رؤية المعارض الأقوى ، فالمتحقّق إنّما هو رفع اليد عن الظاهر المستقرّ ظهوره بالظاهر الأقوى ظهورا ، فالمعارضة بين المنفصلين متحقّقة غاية الأمر وجود العلاج له أيضا ، وبعد صدق مادّة التعارض فالذي يمنع عن شمول الإطلاق والعموم له وجود السيرة القطعيّة والارتكاز التفصيلي عند أرباب اللسان كما هو المتحقّق في العمل بقول الثقة وفي أصل العمل بالظواهر ، ولهذا أوجب قصور عمومات النواهي الواردة عن العمل بغير العلم . وأمّا هنا فأصل الارتكاز سلّمناه ، ولكن كونه بتلك المثابة من الوضوح والظهور حتّى لا ينقدح في أذهان السائلين عن حكم الخبرين المتعارضين الحاجة