الشيخ محمد علي الأراكي
387
أصول الفقه
والشرع مثل الوضوء والغسل والصلاة والسعي والطواف من أفعال الحج ، فلا يشمل مثل غسل اليد الذي ليس له عنوان واستقلال عند العرف ولا الشرع ، فكذلك لا بدّ على الأوّل من تمحّل أنّ الوضوء بتمامه في نظر الشارع أمر واحد وفعل واحد ، ويوجب ذلك التوسعة في محلّ الشيء المشكوك فيه . فالشكّ ما دام الاشتغال بالوضوء يكون من باب الشكّ في الشيء قبل تجاوز محلّه ، وإنّما يكون من باب الشكّ بعد تجاوز المحلّ إذا كان الشكّ بعد الفراغ من الوضوء ، فإنّ الوضوء أمر واحد بنظر الشارع ، لبساطة أثره الذي هو الطهارة . ونظير ذلك الشكّ في الركوع في حال الهويّ إلى السجود ، فإنّ الهويّ وإن كان فعلا في نفسه ، ولكنّه غير ملحوظ بنظر الشارع ، فالمكلّف ما دام اشتغاله بالهويّ بمنزلة كونه مشتغلا بنفس الركوع . والفرق بين الوضوء وسائر المركّبات - حيث إنّ الأثر فيها أيضا واحد كالانتهاء عن الفحشاء في الصلاة - هو أنّ المأمور به في سائر المركّبات هو نفس الأمر الخارجي المركّب من الأمور المتشتّتة ، وأمّا في الوضوء فهو الأمر الوحداني البسيط المتحصّل من الأمر الخارجي ، والأمور الخارجيّة من باب المحصّل للمأمور به ، فالشارع لاحظ هذه الأمور شيئا واحدا من جهة وحدة ما هو المأمور به والمحصل منها ، وبالجملة ، فإذا كان التمحّل على أيّ حال محتاجا إليه فلا إشكال في ترجيح التمحّل الثاني على الأوّل ، من جهة مساعدة ما ذكرنا من اتّحاد المساق في الروايات . ويؤيّد ما ذكرنا أنّه لا ريب في كون المراد بالشكّ في الصدر هو الشكّ في الوجود ، وعلى ما ذكره لا بدّ من حمل الشكّ في الذيل على الشكّ في الصحّة وحمل الشيء فيه على العمل المركّب ، فتحصل المخالفة بين الصدر والذيل في كلا الأمرين ، وعلى ما ذكرنا تحصل الموافقة بينهما في كليهما ؛ لأنّ المراد بالشكّ في الذيل هو الشكّ في الوجود ، وبالشيء فيه هو الشيء المذكور في الصدر . ومن هنا يظهر الخدشة في ما ذكره بعض الأساتيذ من التفرقة بين صحيحتى