الشيخ محمد علي الأراكي

348

أصول الفقه

مثلا إذا أخبر البيّنة بنجاسة أحد الإنائين الذين علم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر ، واشتبه النجس بينهما بالطاهر ، فنجاسة الإناء الآخر مستلزمة لكذب البيّنة ، ويناط صدقها بطهارته ، فالشارع تعبّدنا بطهارته ، فهذا وجه التعدّي في الأمارات إلى اللوازم والملزومات والملازمات . وحينئذ نقول : إنّ إخبار البيّنة مثلا بشيء يفيد لنا حكايات عديدة طوليّة بالوجدان على حسب لوازمه وملزوماته وملازماته ، فلو لم يكن للمحكّي بالحكايات التي في الرتبة الأولى أثر شرعي وكان الأثر الشرعي للمحكّي بواحد من الحكايات التي في الرتبة الأخيرة فنقول : إنّ هذا المحكيّ شيء يناط بوجوده صدق البيّنة ويلزم من عدمه كذبها ، فالشارع تعبّدنا بوجوده ، فدليل حجيّة البيّنة بمحض قيامها على المدلول المطابقي يشمل ابتداء هذا المحكيّ من دون حاجة إلى التنزيل في الوسائط حتى يقال : إنّه إن أريد بالتنزيل فيها جعل نفسها فهو غير ممكن ، وإن أريد جعل أثرها فالمفروض أنّه لا أثر لها . وهذا بخلاف الحال في الأصول ، فإنّ المفروض أنّه ليس في البين فيها سوى دليل التنزيل ، وهو بمقتضى الجمود على مفاده لا يشمل إلّا آثار نفس المورد ، فإنّ قضيّته التعبّد بمورد الأصل ، والقدر المتيقّن آثار نفس المورد ، فلا يشمل آثار الآثار ، فضلا عن الملزومات والملازمات ، مثلا قاعدة « لا تنقض » إنّما يفيد تعبّد بنجاسة أحد الإنائين المشتبهين ، ومن المعلوم أنّ عدم نقض اليقين بالنجاسة ومعاملة بقائها في هذا الإناء المخصوص لا ربط له بطهارة الإناء الآخر ، وهكذا الكلام في استصحاب نجاسة الثوب المغسول بالماء المشكوك الحال ، حيث إنّ التعبّد بنجاسة الثوب لا ربط له بحال الماء . بقي الكلام فيما إذا لم يكن المتيقّن السابق مجعولا ولا موضوعا للأثر الشرعي بلا واسطة ، ولكن كان منتزعا عمّا هو المجعول كما هو القسم الأخير من