الشيخ محمد علي الأراكي
269
أصول الفقه
« الاستصحاب » [ تعريف الاستصحاب ] وقد عرّف الاستصحاب بتعاريف كلّها مخدوشة ، والتعريف الأسدّ الأخصر ما يقال من أنّه « إبقاء ما كان » وليس المراد بالإبقاء إبقاء نفس ما كان حقيقة ، بل المراد إبقائه من حيث العمل ، مثلا وجوب صلاة الجمعة كان عمله في حال اليقين إتيان صلاة الجمعة ، فإبقاء هذا الوجوب في حال الشكّ عملا إتيان هذه الصلاة في تلك الحال ، وكذلك حياة زيد كان عملها في حال اليقين إنفاق وكيله على زوجته من ماله ، فإبقاء حياته في حال الشكّ عملا إنفاق الوكيل في تلك الحال ، وهكذا . فالإبقاء في باب الاستصحاب نظير التصديق في باب الأمارات ، فكما يكون المراد بالتصديق في باب الأمارات - كالبيّنة مثلا - هو التصديق العملي دون الحقيقي ، فكذلك الإبقاء هنا هو الإبقاء العملي دون الحقيقي . ثمّ إنّ إبقاء ما كان في العمل قد يكون لأجل أنّه كان ، وقد يكون لأجل علّة أخرى ، مثلا إتيان الصلاة اليوميّة في كلّ يوم أو صوم شهر رمضان في كلّ سنة يصدق عليه أنّه إبقاء الوجوب السابق في العمل ، لكن ليس مستنده ثبوت الوجوب في السابق ، بل هو القطع به في اللاحق ، وحينئذ فربّما يخدش بذلك طرد التعريف . ويمكن الدفع بأنّ ذكر لفظ « ما كان » مع إفادة لفظ الإبقاء مفاده يشعر بعليّة الكون السابق للإبقاء ، فالكلام بمنزلة أن يقال : إنّه إبقاء ما كان ؛ لأنّه كان ، فلا يشمل المثال المذكور وأشباهه . وربّما يخدش أيضا بأنّ في هذا التعريف إخلالا بركني الاستصحاب وهما اليقين السابق والشكّ اللاحق ؛ فإنّهما مع كونهما ركنين لم يصرّح باعتبارهما في التعريف ، وكفى عيبا في التعريف أن يكون محلّا بركني المعرّف . ويمكن الدفع أيضا بأنّهما وإن لم يصرّح بهما ولكنّهما مفهومان من التعريف من جهة كونهما من لوازمه ، فإنّ كون المستند في الإبقاء العملي هو الكون السابق فرع إحراز الكون السابق وثبوت الشكّ في الكون اللاحق ؛ لوضوح أنّه مع عدم