الشيخ السبحاني

20

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

أخصّ أو مباينة ، وسواء عدّ عرضاً ذاتياً أو غريباً ، فانّ اشتراط واحد من هذه الأُمور من قبيل لزوم ما لا يلزم ، بل انّ استعمال الذاتي والغريب في مسائل تلك العلوم من باب التشابه ، وإلّا فلا عرض حقيقة فضلًا عن كونه ذاتياً أو غريباً . الجهة الثانية : نسبة موضوعات المسائل إلى موضوع العلم [ جواب المحقق الخراساني عن إشكال في تعريف موضوع العلم ] قال المحقّق الخراساني : إنّ موضوع كلّ علم هو نفس موضوعات مسائله وما يتّحد معها خارجاً وإن كان يغايرها مفهوماً تغاير الكلي ومصاديقه ، والطبيعي وأفراده . أقول : كأنّه ) قدس سره ( بصدد الجواب عن الإشكال المذكور في المقام ، وهو أنّ العرض الذاتي عبارة عمّا يعرض موضوع العلم بلا واسطة أو بواسطة مساو ، فإذا كان هذا هو معنى العرض الذاتي فهو منقوض بمسائل العلوم قاطبة فانّ موضوعات المسائل أخصّ من موضوع العلم من دون فرق بين العلوم الحقيقية والاعتبارية . أمّا الأُولى كقولك : كلّ ممكن فهو زوج تركيبي له ماهية ووجود ، فمحمول المسألة أعني التركيب عارض لموضوعها أعني ) كلّ ممكن ( ، وهو أخصّ من الموجود المطلق ، الذي هو موضوع العلم في الإلهيات بالمعنى الأعمّ . وأمّا الثانية كقولك : كلّ فاعل مرفوع فالرفع من عوارض الفاعل وهو أخصّ من موضوع علم النحو أعني الكلمة والكلام . هذا وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني بأنّ نسبة الموضوعين إنّما هي نسبة الافراد إلى الطبيعي ، والمصاديق إلى الكلي ، والتغاير المفهومي لا يضر بعد اتحادهما في الوجود .