الشيخ محمد مهدي الكجوري الشيرازي

272

الاجتهاد والتقليد

لكونه تعليقيّا . فإن قلت : هذه الاستصحابات معارضة بالعمومات الناهية من العمل بما وراء العلم . قلت : لا تعارض بينهما ، لكون العمل بالاستصحاب عملا بالعلم الشرعي . فإن قلت : معارضة باستصحاب الأمر . قلت : استصحابنا مزيل ، لأنّ الشكّ في بقاء الأمر مسبّب عن الشكّ في جواز التقليد . فإن قلت : معارضة بقاعدتي الاشتغال . قلت : الاستصحاب وارد على القاعدة ، فاندفع بهذه الاستصحابات جميع الأدلّة الخمسة ، فالحقّ جواز التقليد . قلت أوّلا : نفرض الكلام في من بلغ رتبة الاجتهاد في أوّل البلوغ ، فإنّ الأدلّة الدالّة على وجوب الاجتهاد في حقّه سليمة عن المعارض ، لعدم جريان استصحابك فيه ؛ وبعد ثبوت المطلوب في هذه الصورة الواحدة ، نتعدّى إلى غيرها بالإجماع المركّب . ولكن هذا الجواب ليس بصواب ، لأنّ للخصم أن يقول : نثبت جواز التقليد في غير هذه الصورة بالاستصحاب ، ونتعدّى إليها بالإجماع المركّب ، وضميمتنا التي هي الاستصحاب أقوى ، لما عرفت . وثانيا : إنّ التقليد عليه قبل البلوغ إلى هذه المرتبة كان واجبا عينيّا لا جائزا ؛ وبعد البلوغ إليها أيّ شيء تستصحب ؟ فإن كان المستصحب هو الوجوب العيني ، فقد زال قطعا ، لعدم القائل عليه ، بل عدم الوجوب على وجه العينيّة حينئذ متّفق عليه بين الخصم وبيننا . وإن كان المستصحب هو الجواز الذي كان في ضمن الوجوب ، فهو قد كان جنسا للوجوب ؛ وبعد انتفاء الفصل ينتفي الجنس قطعا .