الشيخ محمد مهدي الكجوري الشيرازي

258

الاجتهاد والتقليد

الباب « 1 » الثاني : في التقليد ولمّا كان للتقليد محمولات تحمل عليه ، من جواز التقليد في الأصول ، وعدم جواز التقليد الميّت ، ونظائرهما ؛ فلا بدّ في تحقيق الكلام في المسائل التي هي المحمولات من تشخيص الموضوع وبيان ماهيّته ؛ فنقول : تنقيح الكلام في هذا المقصد يتوقّف على رسم مقدّمة ومسائل . أمّا المقدّمة : ففي تعريف التقليد . قال صاحب المعالم ، تبعا لغيره من العضدي ونحوه : إنّ التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجّة ، كأخذ العامي والمجتهد بقول مثله ؛ وعلى هذا ، فالرجوع إلى الرسول مثلا ، ليس تقليدا له ، وكذا رجوع العامي إلى المفتي ، لقيام الحجّة في الأوّل

--> ( 1 ) - في الأصل : المقصد .