السيد تقي الطباطبائي القمي
66
آراؤنا في أصول الفقه
وببيان واضح : التقريب الذي يقتضي طهارة الملاقي بالكسر لا يجري في مورد الكلام فلا تغفل . ويختلج ببالي القاصر أن يقال انّه لا مانع عن جريان استصحاب الطهارة في اليد ، إذ ملاقاة اليد مع الخيط النجس في العباء غير معلومة لا بالوجدان ولا بالأصل . اما بالوجدان فظاهر لانّه يحتمل صيرورة الخيط النجس طاهرا بغسل النصف من العباء ، وأما بالتعبد فلأنّ استصحاب كلي النجاسة لا يثبت نجاسة الشخص الخارجي الا بالتقريب الاثباتي ، والمقام نظير استصحاب بقاء الكرّ في الحوض . فكما انّ استصحاب بقاء الكر في الحوض لا يثبت كون الماء الموجود فيه كرّا الا على القول بالمثبت كذلك استصحاب نجاسة الخيط النجس لا يثبت انّ الملاقي مع اليد نجس الا على نحو الاثبات . وبعبارة واضحة تارة نعلم بنجاسة قطعة خاصة من العباء ولاقت اليد تلك القطعة بالخصوص فلا اشكال في نجاسة اليد بملاقاة تلك القطعة ، لكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام وانما الكلام فيما علم اجمالا بنجاسة قطعة من قطعات العباء وفي هذه الصورة إذا طهّر أحد طرفي العباء ولاقت اليد مع جميع القطعات العبائية لا يحصل العلم بملاقاة اليد مع القطعة النجسة لا بالوجدان ولا بالتعبّد كما قرّرنا . هذا كلّه على مبنى المشهور من عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي مطلقا . وأما على المسلك المنصور من اختصاص عدم الجريان بصورة تعارض الأصول في الأطراف وأما مع عدم التعارض فلا مانع عن