السيد تقي الطباطبائي القمي
169
آراؤنا في أصول الفقه
في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان . قالا : القافة قال : القافة يتجهم منه لهما قالا : فأخبرنا قال : لا قال ابن داود مولى له : جعلت فداك قد بلغني ان أمير المؤمنين عليه السلام قال : ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ وجل وألقوا سهامهم الا خرج السهم الأصوب فسكت « 1 » . وهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا فلا يعتد بها . ومنها مرسل المفيد قال : قضى علي عليه السلام في قوم وقع عليهم بيت فقتلهم وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة وكان للحرّة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك فلم يعرف الحر من الطفلين من المملوك فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج سهم الحرّ عليه منهما وحكم بالرق لمن خرج سهم الرق عليه منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه فأمضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله هذا القضاء « 2 » . والمرسل لا اعتبار به . ومن النصوص المتعرضة لحكم القرعة ما ورد في البهيمة الموطوءة . منها ما رواه محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال : ان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسّمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها « 3 » . ومنها ما رواه الحسن بن علي بن شعبة عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال : وأما الرجل الناظر
--> ( 1 ) - الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 4 . ( 2 ) - نفس المصدر الحديث 5 . ( 3 ) - الوسائل الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 .