السيد تقي الطباطبائي القمي

165

آراؤنا في أصول الفقه

قال : ان أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث « 1 » فلا يستفاد منه الا ما يستفاد من الحديث الثالث وقد مرّ الكلام حوله فراجع . وأما الحديث الحادي عشر فهو ضعيف بعلي بن عثمان وله سند آخر وهو ضعيف بمحمد بن حكيم . واما الحديث الثاني عشر فهو ساقط بالارسال ومثله الحديث الثالث عشر ومثلهما في الضعف سندا الحديث الرابع عشر . وأما الحديث الخامس عشر فلا يستفاد منه الا ما يستفاد من الحديث الثاني فلاحظ . وأما الحديث السادس عشر فالمستفاد منه ما يستفاد من الحديث الثالث فراجع . وأما الحديث السابع عشر من الباب فالظاهر أن سنده تام ولكن لا تستفاد منه الكلية بل المستفاد منه مشروعية القرعة في مورد التنازع والتشاجر . وأما بقية روايات الباب فكلها ضعيفة سندا . ومنها جملة من النصوص واردة في اشتباه الذكر بالأنثى . الأولى ما رواه إسحاق العزرمي قال : سئل وانا عنده يعني أبا عبد اللّه عليه السلام عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلّا دبر كيف يورث ؟ قال يجلس الإمام عليه السلام ويجلس معه ناس فيدعو اللّه ويجيل السهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فايّ ذلك خرج ورثه عليه ثم قال : واى قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ان اللّه تبارك وتعالى يقول : « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » « 2 » . والظاهر أن الحديث ساقط بإسحاق .

--> ( 1 ) - الوسائل الباب 13 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث 10 . ( 2 ) - الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث 1 .