السيد تقي الطباطبائي القمي
157
آراؤنا في أصول الفقه
الصورة الخامسة : هي الصورة ولكن لا يعلم أنه موافق أو مخالف وفي هذه الصورة يجري الأصل أيضا إذ جريان الأصل لا يتوقف على الفحص . الصورة السادسة : أن يعلم بكونه مخالفا بالتباين بأن يعلم أن ما يراه صحيحا فاسد عنده ولا اشكال في عدم جريان الأصل في هذه الصورة . الصورة السابعة : أن يعلم بالمخالفة لا بالتباين كما لو كانت العربية شرطا في الصيغة عند الحامل ولا تكون شرطا عند العامل وجريان الأصل في الصورة المفروضة مشكل لعدم الجزم بالجريان وعدم احراز تحقق السيرة ومع الشك في السيرة لا دليل على الأصل . الجهة الرابعة : في أن القاعدة من الامارات أو من الأصول والحق انها من الأصول إذ لا دليل على أن الشارع الاقدس اعتبرها امارة وطريقا تعبديا إلى احراز الصحة . الجهة الخامسة : [ في أنها من الأصول أو من الفقه ] انها من الأصول أو من الفقه والحق هو الثاني فإنها كبقية القواعد الفقهية تبين حال العمل من حيث الصحة والفساد . وبعبارة أخرى : انها ناظرة إلى بيان الحكم الشرعي فتكون من مسائل الفقه . الجهة السادسة : [ هل يشترط في جريان اصالة الصحة باحراز قابلية المورد وقابلية الفاعل أم لا ؟ ] انه وقع الكلام بين القوم في أنه هل يشترط جريان اصالة الصحة باحراز قابلية المورد وقابلية الفاعل أم لا ؟ فان قلنا بالاشتراط لا يجري الأصل مع الشك في كون الموجب قابلا للايجاب كما لو احتمل كونه صغيرا أو غير مالك للعين أو غير متول للعين الموقوفة وكما لو احتمل عدم قابلية العين للبيع كما لو احتمل كون غانم المباع حرا إلى غير ذلك من الموارد .