السيد تقي الطباطبائي القمي
147
آراؤنا في أصول الفقه
الفراغ لعمومها المورد بلا اشكال . وبعبارة أخرى : عموم حديث ابن مسلم « 1 » يشمل المقام ومما ذكرنا ظهر انه لا فرق بين الوضوء وبين الغسل والتيمم إذ الشك اما يتعلق بأصل الوجود واما يتعلق بصحة الموجود أما على الأول فلا تجري القاعدة لا في الوضوء ولا في غيره لعدم دليل على قاعدة التجاوز . وأما على الثاني فتجري على الاطلاق لعموم دليل قاعدة الفراغ كما تقدم فلاحظ . الفرع الثاني : ان مقتضى حديث بن مسلم « 2 » عموم القاعدة وجريانها في جميع الأبواب ولا يختص بباب دون باب ، فان قوله عليه السلام « كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو » جريان الحكم بالصحة بعد التجاوز على الاطلاق والعموم فلاحظ . الفرع الثالث : انه إذا شك في جزء من أجزاء المركب أعم من كون الجزء المشكوك فيه الجزء الأخير أو غيره ، فتارة يكون محل التدارك باقيا وأخرى لا يكون باقيا . أما على الأول فلا بد من التدارك إذ مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان به ومن ناحية أخرى لا دليل على قاعدة التجاوز فلا فرق فيما نقول بين الدخول في الغير وعدم الدخول فلو شك في قراءة الحمد لا بد من الاتيان بها إذا كان محل التدارك باقيا كما لو كان الشك قبل الدخول في الركوع ولا فرق فيما ذكر بين الدخول في السورة وعدمه . وأما مع عدم بقاء محل التدارك فاما نقول بجريان قاعدة لا تعاد
--> ( 1 ) - قد تقدم ذكر الحديث في ص 135 . ( 2 ) - لاحظ ص : 135 .