السيد تقي الطباطبائي القمي

126

آراؤنا في أصول الفقه

التنبيه الواحد والعشرون [ الاستصحاب فرش الامارات وعرش الأصول ] انه لا كلام في تقدم الاستصحاب على جميع الأصول العملية عقلية كانت أو شرعية ولذا يقال الاستصحاب فرش الامارات وعرش الأصول انما الكلام في وجه التقدم ، فنقول : ان تقدم دليل الاستصحاب على الأصول العقلية بالورود فإنه بعد جريان الاستصحاب يتم البيان فلا موضوع لقاعدة القبح وقس عليه بقية الأصول العملية العقلية . وأما وجه تقدمه على الأصل الشرعي فبالحكومة فان الحق ان الاستصحاب امارة حيث لا امارة فكما ان الامارة تقدم على الاستصحاب كذلك الاستصحاب يقدم على الأصول الشرعية . هذا على تقدير القول بكون الاستصحاب امارة وأما على تقدير عدم القول بذلك فيمكن أن يقال إن الوجه في تقدم الاستصحاب كون الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي بأن نقول مثلا الشك في وجوب صلاة الجمعة ناش من الشك في سعة الجعل وضيقه والاستصحاب متعرض لسعته فمع جريان الاستصحاب في وجوبها لا تصل النوبة إلى جريان اصالة البراءة عن وجوبها ، فلاحظ . التنبيه الثاني والعشرون : [ في تعارض الاستصحابين ] في حكم تعارض الاستصحابين وتعارضهما على نحوين . الأول : فيما يكون أحدهما مسببا عن الآخر وبعبارة أخرى : يكون أحدهما في طول الآخر . الثاني : ما يكون كل واحد منهما في عرض الآخر فيقع الكلام في مقامين أما المقام الأول فكما لو غسلنا ثوبا نجسا بماء مستصحب الطهارة يقع التعارض بين استصحاب الطهارة في الماء المغسول به