السيد تقي الطباطبائي القمي

105

آراؤنا في أصول الفقه

لو كان العمل فاقدا له يكون باطلا فاما يكون موضوع قاعدة الفراغ وشرائطها تامة وأما لا تكون تامة أما على الأول فتجري القاعدة ويحكم بصحة العمل إلّا ان ينكشف الخلاف وفي صورة الانكشاف لا بد من الإعادة أو القضاء لعدم الاجزاء . وأما على الثاني فلا بد من الإعادة أو القضاء لاستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به المقتضي للإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . وأما ان كان الشك في الأثناء فتارة يكون بالنسبة إلى الاجزاء المأمور بها بحيث تجري قاعدة الفراغ أو التجاوز - على القول به - وأما يكون الشك بالنسبة إلى ما لا تجري فيه القاعدة كالشك في الطهارة مثلا . أما على الأول فالكلام فيه هو الكلام وأما على الثاني فان أمكن احراز الشرط بأصل كالاستصحاب ونحوه فهو وإلّا فلا مناص عن الاحتياط هذا هو الميزان الكلي . ايقاظ : لا يخفى عليك ان الشرطية والمانعية والقاطعية كلها أمور واقعية وغير قابلة للجعل والحق انه لا فرق بينها مثلا الطهارة شرط أي الامر تعلق بالعمل مقيدا بها بنحو يكون القيد خارجا والتقيد داخلا وقس عليه بقية الشرائط ومصاحبة غير المأكول مانعة أي الامر تعلق بالعمل بشرط عدمها والقهقهة قاطعة أي الامر تعلق بالعمل الذي لا يقع أثنائه القهقهة فمرجع الكل إلى الشرطية .