السيد تقي الطباطبائي القمي
3
آراؤنا في أصول الفقه
[ الجزء الثاني ] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم [ تتمة المقاصد ] المقصد السادس في مباحث القطع . وفيه فصول : فصل : [ بحث القطع خارج عن الأصول ] قال في الكفاية ، ان بحث القطع خارج عن المباحث الأصولية وكانت أشبه بمسائل الكلام ولكن انما نتعرض لها لشدة مناسبتها مع المقام فيقع الكلام في أمور : الأمر الأول : [ ان بحث القطع خارج عن المسائل الأصولية ] ان بحث القطع خارج عن المسائل الأصولية والوجه فيه ان الأصول عبارة عن القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم ، والحال ان القطع بالحكم لا يقع في طريق استنباطه كما هو ظاهر وبعبارة واضحة : بعد حصول القطع بالحكم الشرعي لا مجال لاستنباطه بالطريق الاستنباطي وان شئت قلت القطع بنفسه متعلق بالحكم لا طريق إلى حصول القطع . ان قلت : هذا البيان تام بالنسبة إلى القطع الطريقي وأما بالنسبة إلى القطع الموضوعي فلا ، مثلا لو جعل المولى القطع بعدالة زيد موضوعا لوجوب صوم يوم فإذا حصل القطع بعدالة زيد يكون هذا القطع مقدمة للعلم بوجوب الصوم . قلت : الامر وان كان كذلك لكن القطع بالعدالة في المثال كبقية موارد العلم بالموضوعات مثلا لو ثبت بالدليل حرمة الخمر فحصل العلم للمكلف بكون المائع الفلاني خمرا يحصل له العلم بحرمته فان