السيد تقي الطباطبائي القمي

10

آراؤنا في أصول الفقه

الواضع ربما يضع لفظا فلانيا لمعنى فلاني وأخرى بعد كثرة الاستعمال يتعهد انه متى تلفظ باللفظ الكذائي يريد منه المعنى الفلاني فالوضع منحصر في التعهد وهو الوضع التعيينى . الجهة الرابعة في اقسام الوضع : فنقول ان الواضع تارة يتصور في مقام الوضع معنى عاما ويضع اللفظ بإزائه كما أنه لو تصور الجسم السيال بما له من السعة والعموم ويضع بإزائه لفظ الماء وهذا القسم يسمى بالوضع العام والموضوع له العام وأخرى يتصور معنى خاصا وجزئيا خارجيا ويضع اللفظ بإزائه كوضع الأعلام الشخصية فان من يتولد له مولود مثلا يتصور مولوده ويضع بإزائه لفظ زيد مثلا وهذا يسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص . وثالثة يتصور معنى عاما ويضع اللفظ بإزاء مصاديق ذلك المعنى وهذا يسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص . وأما كون الوضع خاصا بأن يتصور المعنى الجزئي والموضع له عاما بأن يوضع اللفظ لكلي ذلك المتصور الخاص فالظاهر عدم امكانه إذ الخاص بما هو خاص لا يعقل أن يكون عنوانا ومرآة للعام وربما يقال بأن أدل الدلائل على امكان الشيء وقوعه والمقام كذلك مثلا لو رأى شخص شبحا من بعيد لا يدري انه حجر أو حيوان أو نبات أو انسان يجوز أن يضع اللفظ لكلي ذلك الشبح فيكون الوضع خاصا والموضوع له عاما . ويرد عليه انه اشتباه إذ الواضع من حيث لا يشعر يتصور الكلي ويضع اللفظ بإزائه فان كلي هذا الفرد مفهوم كلي وعنوان جامع فحين الوضع يتصور هذا المفهوم ويضع اللفظ بإزائه فيكون الوضع عاما والموضوع له عاما أيضا وعلى الجملة لا يمكن ولا يعقل ان يكون الجزئي عنوانا للكلي وهذا ظاهر . ان قلت الامر في طرف العكس أيضا كذلك إذ لا يمكن ان يكون الكلي بما