محمد بن السري بن سهل ( ابن سراج )
17
الأصول في النحو
وقال إمام الحرمين في " البرهان " : اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات ، فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف من اللّه تعالى ، وصار صائرون إلى أنها تثبت اصطلاحا وتواطؤا ، وذهب الأستاذ أبو إسحاق في طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه قصد التواطؤ لا بدّ أن يفرض فيه التوقيف . والمختار عندنا أن العقل يجوّز ذلك كلّه ، فأما تجويز التوقيف فلا حاجة إلى تكلّف دليل فيه ، ومعناه أن يثبت اللّه تعالى في الصدور علوما بديهيّة بصيغ مخصوصة بمعاني فتتبيّن العقلاء الصّيغ ومعانيها ، ومعنى التوقيف فيها أن يلقوا وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار ، وأما الدليل على تجويز وقوعها اصطلاحا فهو أنه لا يبعد أن يحرك اللّه تعالى نفوس العقلاء لذلك ، ويعلم بعضهم مراد بعض ثم ينشئون على اختيارهم صيغا وتقترن بما يريدون أحوال لهم وإشارات إلى مسمّيات ، وهذا غير مستنكر ، وبهذا المسلك ينطلق الطفل على طوال ترديد المسمع عليه ما يريد تلقينه وإفهامه ، فإذا ثبت الجواز في الوجهين لم يبق لما تخيّله الأستاذ وجه والتعويل في التوقيف وفرض الاصطلاح على علوم تثبت في النفوس ، فإذا لم يمنع ثبوتها لم يبق لمنع التوقيف والاصطلاح بعدها معنى ، ولا أحد يمنع جواز ثبوت العلوم الضرورية على النحو المبيّن . فإن قيل : قد أثبتّم الجواز في الوجهين عموما ، فما الذي اتفق عندكم وقوعه ؟ قلنا : ليس هذا مما يتطرّق إليه بمسالك العقول ، فإن وقوع الجائز لا يستدرك إلّا بالسّمع المحض ، ولم يثبت عندنا سمع قاطع فيما كان من ذلك ، وليس في قوله تعالى : وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها دليل على أحد الجائزين ؛ فإنه لا يمتنع أن تكون اللغات لم يكن يعلمها فعلّمه اللّه تعالى إياها ، ولا يمتنع أن اللّه تعالى أثبتها ابتداء وعلّمه إياها . وقال الغزالي في " المنخول " : قال قائلون : اللغات كلّها اصطلاحية إذ التّوقيف يثبت بقول الرسول عليه السّلام ، ولا يفهم قوله دون ثبوت اللغة . وقال آخرون : هي توقيفية ؛ إذ الاصطلاح يعرض بعد دعاء البعض بالاصطلاح ، ولا بدّ من عبارة يفهم منها قصد الاصطلاح .