عصام عيد فهمي أبو غربية

391

أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق

أولا - الإجماع الإجماع لغة واصطلاحا : أولا - الإجماع في اللغة : يستعمل الإجماع في اللغة على معنيين : أحدهما : العزم والتصميم على الأمر . وثانيهما : الاتفاق عليه . جاء في المعجم الوسيط : أجمع القوم : اتفقوا . و - الأرض : أجدبت . و - القدر : غلت . و - المتفرّق : جمعه . والأمر : أحكمه . وفي التنزيل العزيز : « فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا » 1 . و - الأمر ، وعليه : عزم . وفي الحديث : من لم يجمع الصيام من الليل ، فلا صيام له » . . . 2 . فالإجماع لغة هو العزم والتصميم على الأمر ، وبناء على ذلك فالإجماع متصوّر من الفرد الواحد 3 . وهو - أيضا - الاتفاق على الأمر ، وبناء على ذلك فالإجماع لا يتصور الوقوع إلا من الاثنين فما فوقهما 4 . وهو في الاصطلاح يرجع إلى المعنى الثاني ، ويبدو ذلك فيما يأتي : ثانيا - الإجماع في الاصطلاح :