الشيخ الصدوق

388

علل الشرائع

( باب 122 - العلة التي من أجلها يجوز للرجل الصائم ) ( أن يستنقع في الماء ولا يجوز للمرأة ) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد السياري ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها . ( باب 123 - العلة التي من أجلها تكون ليلة القدر في كل سنة ) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن محمد السياري ، عن بعض أصحابنا عن داود بن فرقد قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ( ع ) عن ليلة القدر فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام ؟ فقال له أبو عبد الله ( ع ) : لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن . ( باب 124 - العلة التي من أجلها تنزل المغفرة على ) ( من صام شهر رمضان ليلة العبد ) 1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد السياري عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال : قلت جعلت فداك ان الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال : يا حسن ان الفار يجار إنما يعطى اجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد قلت جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال إذا غربت الشمس فاغتسل وإذا صليت ثلاث ركعات من المغرب فارفع يديك وقل : يا ذا الطول يا ذا الحول يا ذا الجود يا مصطفى محمد وناصره صل على محمد وعلى أهل بيته واغفر لي كل ذنب أحصيته علي ونسيته وهو عندك في كتاب مبين ، وتخر ساجدا وتقول مائة مرة أتوب إلى الله وأنت ساجد وسل حوائجك .