الشيخ الصدوق
509
علل الشرائع
إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا ( ع ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله تبارك وتعالى : ( اثنان ذوا عدل منكم ) مسلمين ( أو آخران من غيركم ) كافرين ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم . ( باب 280 - العلة في شهادة رجل وامرأتين ( 1 ) ) * * * ( باب 281 - العلة التي من أجلها تعتد المطلقة من يوم طلقها ) ( زوجها والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر ) 1 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) في المطلقة ان قامت البينة انه طلقها منذ كذا وكذا وكان عدتها انقضت فقد بانت . والمتوفي عنها زوجها تعتد حين يبلغها ( الخبر ) لأنها تريدان تحد له ( 2 ) . ( باب 282 - العلة التي من أجلها جعل في الزنا أربعة من الشهود ) ( وفي القتل شاهدان ) 1 - أبي رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) انه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود ، وفي القتل شاهدان ؟ فقال : ان الله تعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم لولا ذلك
--> ( 1 ) بياض في الأصل . ( 2 ) حدت المرأة حدا وحدادا : تركت الزينة ولبست السواد لموت زوجها