الشيخ محمد الدسوقي

651

حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

ولولا أنه مخصص لما صح وقوعه مبتدأ ( بخلاف المعرف ) فإنه يجوز وقوعه مبتدأ من غير اعتبار التخصيص فلزم ارتكاب هذا الوجه البعيد في المنكر دون المعرف ، . . .

--> ( 1 ) الأنبياء : 3 .