الشيخ محمد الدسوقي
645
حاشية الدسوقي على مختصر المعاني
( ووافقه ) أي : عبد القاهر « 1 » ( السكاكى على ذلك ) أي : على أن التقديم يفيد التخصيص لكن خالفه في شرائط وتفاصيل فإن مذهب الشيخ أنه إن ولى حرف النفي فهو للتخصيص قطعا ، وإلا فقد يكون للتخصيص ، وقد يكون للتقوى ؛ مضمرا كان الاسم أو مظهرا ، معرفا أو منكرا ، مثبتا كان الفعل أو منفيا . ومذهب السكاكى أنه . . . [ موافقة السكاكى لرأى عبد القاهر ] :
--> ( 1 ) انظر الدلائل ص 166 تحقيق شاكر ، وانظر المفتاح للسكاكى ص 119 ، 120 .