محمد بن عبد الله ( ابن مالك )
195
شرح الكافية الشافية
وإلى هذا أشرت بقولي : وسبق " من " وصف ينافي حكم ما * جرّت يزيل حكمه . . . . . . . ثم قلت : وما لوصف متأخّر أثر * . . . . . . . . . أي : إن تأخر وصف يدل على الذكورية عن عدد مؤنث ، أو تأخر وصف يدل على التأنيث عن معدود مذكر ، فوجود ذلك الوصف كعدمه ، وذلك نحو : " عندي أربعة من النّعم إناث ، وأربع من الضّأن ذكور " . فإن كان في اسم الجنس وجهان جاز فيه استعمالان ؛ وذلك نحو " البقر " و " الطّير " فإن تذكير كل منهما وتأنيثه جائز فلك أن تعده بالتاء على لغة التذكير ، وأن تعده بلا تاء على لغة التأنيث فتقول : " عندي ثلاثة من البقر وثلاث ، وأربعة من الطّير وأربع " . وما جاء مضافا إليه العدد من اسم جنس ، أو اسم جمع ، حفظ ولم يقس عليه ؛ كقوله - تعالى - : وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ [ النمل : 48 ] ، وكقوله - عليه الصلاة والسّلام - : " ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " " 1 " ، فثبتت تاء عدد ال " رهط " لأنه مذكر ، وسقطت تاء عدد ال " ذود " لأنه مؤنث . ولا يعتبر التذكير والتأنيث في هذا النوع إلا بحال المذكور ؛ فكان مقتضى هذا أن يقال في " الرّجلة " بمعنى : " رجّالة " : " ثلاث رجلة " لأنه اسم جمع مؤنث ، إلا أنه جاء نائبا عن تكسير " راجل " على " رجال " فذكر عدده ؛ كما كان يفعل بالمنوب عنه .
--> ( 1 ) أخرجه مالك ( 1 / 244 ) : كتاب الزكاة : باب ما تجب فيه الزكاة ( 1 ) ، والحميدي ( 735 ) ، وأحمد ( 3 / 6 ، 44 ، 60 ، 74 ، 79 ) ، والدارمي ( 1 / 384 ) ، والبخاري ( 4 / 65 ) : كتاب الزكاة : باب زكاة الورق ، ( 1447 ) ، ومسلم ( 2 / 673 ) : كتاب الزكاة : ( 1 - 979 ) ، وأبو داود ( 1 / 487 ) : كتاب الزكاة : باب ما تجب فيه الزكاة ( 1558 ) ، والترمذي ( 3 / 13 ) : كتاب الزكاة : باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب ( 626 ) ، ( 627 ) ، والنسائي ( 5 / 18 ) : كتاب الزكاة : باب زكاة الإبل ، وابن خزيمة ، ( 2263 ) ، وابن حبان ( 3282 ) ، والبيهقي ( 4 / 120 ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا : ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " . وله شاهد من حديث جابر بن عبد اللّه الأنصاري أخرجه مسلم ( 6 - 98 ) ، وأحمد ( 3 / 296 ) ، وعبد بن حميد ( 1103 ) ، وابن ماجة ( 1 / 572 ) ، كتاب الزكاة : باب ما تجب منه الزكاة من الأموال ، ( 1794 ) ، وابن خزيمة ( 2304 ، 2305 ) .