محمد بن طولون الصالحي

393

شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك

القوم إلا زيدا " ، والمنفيّ نحو " ما قام أحد / إلا زيدا " إلّا أنّ الأوّل واجب النّصب ، والثّاني فيه تفصيل ، وإليه أشار بقوله : . . . * وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتّصل . . . * . . . يعني : أنّ المستثنى بعد النّفي أو ما أشبهه - وهو الاستفهام والنّهي - إذا كان متّصلا اختير اتباعه على نصبه على الاستثناء ، فنحو " ما قام أحد إلّا زيد " - بالرّفع - ، و " ما مررت بأحد إلّا زيد " - بالجر - أحسن من " ما قام أحد إلّا زيدا " و " ما مررت بأحد إلّا زيدا " - بالنّصب فيهما - ، والمتّصل : ما كان المستثنى " 1 " بعض الأوّل " 2 " . فإذا كان منقطعا - فلغة أهل الحجاز وجوب النّصب على الاستثناء " 3 " ، وهذه اللّغة أشار إليها بقوله : " وانصب ما انقطع " ، المنقطع : ما كان المستثنى ( فيه ) " 4 " من غير جنس المستثنى منه " 5 " ، نحو " ما في الدّار أحد إلّا وتدا " .

--> ( 1 ) في الأصل : المتصل . انظر شرح المكودي : 1 / 160 . ( 2 ) وقال ابن الحاجب : فالمتصل هو المخرج من تعدد لفظا أو تقديرا ب " إلا " أو إحدى أخواتها . واعترض الرضي على كون المتصل مخرجا من متعدد ، فقال : " قلنا : لا نسلم أن كون المتصل مخرجا من متعدد من أجزاء ماهيته ، بل حقيقة المستثنى متصلا كان أو منقطعا هو المذكور بعد " إلا " وأخواتها ، مخالفا لما قبلها نفيا أو إثباتا ، ثم نقول : كون المتصل داخلا في متعدد لفظا أو تقديرا من شرطه لا من تمام ماهيته ، فعلى هذا المنقطع داخل في هذا الحد ، كما في جاءني القوم إلا حمارا " لمخالفة الحمار القوم في المجيء " . انتهى . انظر شرح المكودي : 1 / 160 ، شرح ابن عقيل : 1 / 204 ، التصريح على التوضيح : 1 / 349 ، شرح الكافية للرضي : 1 / 224 ، شرح الأشموني : 2 / 142 ، الجنى الداني : 512 ، التسهيل : 101 ، المقرب : 1 / 167 ، تاج علوم الأدب : 3 / 752 ، شرح الكافية لابن مالك : 2 / 701 ، الفوائد الضيائية : 1 / 413 ، شرح ابن الناظم : 287 ، ارتشاف الضرب : 2 / 296 ، معجم المصطلحات النحوية : 38 ، معجم مصطلحات النحو : 67 . ( 3 ) وذلك لأنه لا يصح فيه الإبدال حقيقة من جهة أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ، وعليه قراءة السبعة : ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ بنصب " اتباع " وفي الأشموني : أنها لغة جميع العرب سوى تميم . انظر شرح المكودي : 1 / 160 ، شرح الأشموني : 2 / 147 ، التصريح على التوضيح : 1 / 353 ، شرح ابن عصفور : 2 / 266 ، شرح ابن عقيل : 1 / 205 ، شرح المرادي : 2 / 105 . ( 4 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : 1 / 160 . ( 5 ) وفي الاستغناء : هو عبارة عن أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا بخلاف أو نقيض ما حكمت به أولا . -