ناظر الجيش
4079
شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )
[ أسباب صرف ما لا ينصرف وحكم منع المصروف ] قال ابن مالك : ( فصل : يصرف ما لا ينصرف للتّناسب أو للضّرورة ، وإن كان أفعل تفضيل خلافا لمن استثناه ويمنع صرف المنصرف اضطرارا خلافا لأكثر البصريين ، لا اختيارا خلافا لقوم ، وزعم قوم أنّ صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة ، والأعرف قصر ذلك على نحو سلاسل وقوارير ) .
--> ( 1 ) فمنعت الصرف للعلمية ووزن الفعل لأنها بعد التصغير صارت على وزن مضارع بيطر . ( 2 ) انظر التذييل ( 6 / 449 ) . ( 3 ) في قوله : أجمعوا على جواز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة نظر ؛ لأن الإجماع على صرف ما لا ينصرف في الضرورة فقط انظر الإنصاف ( ص 493 ) مسألة « 70 » أما الصرف للتناسب فليس هناك إجماع عليه مع جوازه لثبوت وروده في كتاب الله ؛ ولذلك قال الشيخ أبو حيان في التذييل ( 6 / 450 ) وأكثر النحويين لا يذكرون أن ما لا ينصرف قد يصرف للتناسب ، والفرق بين التناسب والضرورة : أن التناسب جائز والضرورة واجبة . انظر شرح الألفية للأبناسي ( 2 / 254 ) . ( 4 ) انظر في هذه القراءة الكشف ( 2 / 352 ) وحجة القراءات لابن زنجلة ( ص 738 ) والحجة لابن خالويه ( ص 358 : 359 ) . ( 5 ) من قوله تعالى : إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالًا وَسَعِيراً من الآية 4 من سورة الإنسان . ( 6 ) من قوله تعالى : كانَتْ قَوارِيرَا قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً من الآية 15 والآية 16 من سورة الإنسان . انظر في هذه القراءة مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ( ص 162 ) والإتحاف ( ص 429 ) ، والبحر المحيط ( 8 / 342 ) . ( 7 ) الأعمش : سليمان بن مهران ، تابعي أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وروى عنه حمزة ، وابن أبي ليلى ، توفي سنة ( 148 ه - ) . انظر ترجمته في طبقات القراء ( 1 / 315 ) .