ناظر الجيش

2657

شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) في الكتاب ( 4 / 100 ) ط . هارون : ( وقولهم : آبل الناس ؛ بمنزلة : آبل منه ؛ لأن ما جاز فيه : أفعل الناس ، جاز فيه هذا ، وما لم يجز فيه ذلك لم يجز فيه هذا ) اه - . وفي شرح التصريح ( 2 / 91 ) : ( فقيل : يجوز من « أفعل » قياسا مطلقا ، سواء كانت الهمزة فيه للنقل أم لا . وهو مذهب سيبويه ، والمحققين من أصحابه ، وقيل : يمتنع مطلقا إلا إن شذّ منه شيء ، فيحفظ ولا يقاس عليه ، وهو مذهب المازني والأخفش والمبرّد وابن السرّاج والفارسيّ ومن وافقهم ، وقيل : يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل ، نحو : ما أظلم الليل ، وما أقفر هذا المكان ، ويمتنع إن كانت للنقل ، نحو : ما أذهب نوره ) اه - . وكلامه هذا في التعجّب ، و « أفعل » التفضيل مثله في صوغه قياسا أو شذوذا . ( 2 ) وإنما امتنع ما كان الوصف منه على « أفعل فعلاء » ؛ لأنه يبنى منها « أفعل » لغير التفضيل ، فلو بني منها « أفعل » للتفضيل لالتبس بما ليس للتفضيل وأنّها زائدة على الثلاثة في الأصل نحو : أحمر ، وأسود ، وأحول ، وأما « حمر » و « سود » و « حول » ففي تقدير : احمرّ واسودّ واحولّ ، و « أفعل » التفضيل لا يبنى إلا من ثلاثي . ( 3 ) هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، في كتاب : أوقات الصلاة ( ص 31 ) برقم ( 6 ) ، وهذا الحديث أيضا في شرح ابن الناظم ( ص 186 ) . ( 4 ) ينظر : شرح التصريح ( 2 / 101 ) .