ناظر الجيش

2182

شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) التذييل والتكميل ( 3 / 598 ، 599 ) . ( 2 ) المرجع السابق ( 3 / 598 ) . ( 3 ) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور ( 2 / 257 ) بتحقيق أبو جناح ، قال ابن عصفور في المقرب ( 1 / 170 ) : « . . . وإن أمكن استثناء بعضها من بعض جعلت الآخر مستثنى من الذي قبله والذي قبله مستثنى من الذي قبله إلى أن تنتهي إلى الأوّل ويكون إعراب الأول منها على حكمه لو انفرد وما عداه منصوب لا غير . نحو قولك : عندي عشرة إلا خمسة إلا اثنين إلا واحدا ، فالواحد مستثنى من اثنين والاثنان من الخمسة والخمسة من العشرة ، وطريق معرفة قدر المستثنى في هذه المسائل أن تخرج الآخر من الذي قبله وما بقي أخرجته مما قبله ، ولا تزال تفعل ذلك إلى أن تنتهي إلى الأول ، فالمستثنى إذن في المسألة المتقدمة أربعة . وذلك : أنك أخرجت الواحد من الاثنين فبقي واحد فأخرجت حكم الاسم الواقع بعد ( إلا ) إن كان من جنس ما قبله . اه . ( 4 ) سورة العنكبوت : 14 .