ناظر الجيش

2171

شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )

[ تعدد المستثنى منه ] قال ابن مالك : ( وإذا أمكن أن يشترك في حكم الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه إن كان العامل واحدا وكذا إن كان غير واحد والمعمول واحد في المعنى ) .

--> ( 1 ) انظر شرح التسهيل لابن مالك ( 2 / 294 ) . ( 2 ) سورة المائدة : 3 . ( 3 ) انظر التذييل والتكميل ( 3 / 583 ) . ( 4 ) سورة النور : 4 . ( 5 ) سورة النور : 5 . والشاهد فيهما - على رأي ابن مالك - : أن الاستثناء في قوله : إِلَّا الَّذِينَ تابُوا من الجمل السابقة ؛ لأنها في معنى معمول واحد ، وإن كان العامل فيها ليس واحدا ، وهذه الجمل هي -