ناظر الجيش

2124

شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) أي قال المصنف : « فإن كان - أي : المستثنى - بعض المستثنى منه » : ولم يقل : فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه . ( 2 ) أي : المستثنى . ( 3 ) قال في التوطئة ( ص 310 ) : « والمنقطع الذي لا يمكن أخذه بدلا البتة ، نحو : لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ [ هود : 43 ] . وينظر : المساعد لابن عقيل ( 1 / 550 ) . ( 4 ) سورة الدخان : 56 . وهذا الاستثناء بالضد ، أي : ذاقوها في الدنيا ، ولا يمكن أن تكون في الجنة ، فهذا ضد لإمكان ارتفاعهما ، وتعذر اجتماعهما . ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء ( ص 101 ) ، وشرح الألفية لابن الناظم ( 289 ) . ( 5 ) ينظر التذييل والتكميل ( 3 / 503 ) ، والتوطئة ( ص 280 ) . ( 6 ) ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء ( ص 101 ) . ( 7 ) ينظر : التذييل والتكميل ( 3 / 502 ) . ( 8 ) يراجع هذا في : المساعد لابن عقيل ( 1 / 551 ) .