الفتال النيسابوري
258
روضة الواعظين وبصيرة المتعظين
عيني في الصلاة « 1 » . [ 1082 ] 4 - وقال صلّى اللّه عليه وآله : ركعة يصلّيها متزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها عزب « 2 » . [ 1083 ] 5 - وقال صلّى اللّه عليه وآله لأصحابه : شرار موتاكم العزّاب « 3 » . [ 1084 ] 6 - وقال صلّى اللّه عليه وآله : ما استفاد المرء المسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة تسرّه إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه في ماله ونفسها إذا غاب عنها « 4 » . [ 1085 ] 7 - قال صلّى اللّه عليه وآله : يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباه فليتزوّج ، ومن لم يستطعها فليدمن الصوم ؛ فإنّ له وجاء « 5 » « 6 » . [ 1086 ] 8 - فأمر الشباب بالنكاح مع الطّول « 7 » له ، فإن لم يجدوا له طولا
--> ( 1 ) الخصال : 165 / 218 عن أنس بن مالك . ( 2 ) مصنّفات الشيخ المفيد ( المقنعة ) : 14 / 497 ، الخصال : 165 / 218 ، ثواب الأعمال : 62 / 1 عن وليد بن صبيح عن الإمام الصادق عليه السّلام وفي كلاهما « ركعتان » بدل « ركعة » و « غير متزوّج » بدل « عزب » . ( 3 ) مصنّفات الشيخ المفيد ( المقنعة ) : 14 / 497 ، البحار : 103 / 220 / 19 . ( 4 ) مصنّفات الشيخ المفيد ( المقنعة ) : 14 / 497 . ( 5 ) في الكافي : قال الجزري : في حديث النكاح . . . الوجاء أن ترضّ انثيا الفحل رضّا شديدا يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصي ، وقد وجيء فهو موجوء . وقيل هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء . ( 6 ) مصنّفات الشيخ المفيد ( المقنعة ) : 14 / 497 ، البحار : 103 / 220 ؛ صحيح البخاري : 5 / 1950 / 4778 وفيه « يستطع فعليه بالصوم » بدل « يستطعها فليدمن الصوم » عن علقمة وراجع : الكافي : 4 / 180 / 2 . ( 7 ) الطّول - بالفتح - : وهو الفضل والعلوّ ( النهاية ) .