الشيخ الكليني

657

الكافي ( دار الحديث )

فَقَالَ : « لكِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ « 1 » لَانَحْتَمِي إِلَّا مِنَ التَّمْرِ ، وَنَتَدَاوى بِالتُّفَّاحِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ » . قُلْتُ : وَلِمَ تَحْتَمُونَ مِنَ التَّمْرِ ؟ قَالَ : « لِأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ « 2 » حَمى عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ « 3 » » . « 4 » 15257 / 442 . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا تَنْفَعُ « 5 » الْحِمْيَةُ لِمَرِيضٍ « 6 » بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ » . « 7 » 15258 / 443 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَيْسَ الْحِمْيَةُ أَنْ تَدَعَ الشَّيْءَ أَصْلًا لَاتَأْكُلَهُ « 8 » ، وَلكِنَّ الْحِمْيَةَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ الشَّيْءِ وَتُخَفِّفَ » . « 9 » 15259 / 444 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في « م ، بح » وحاشية « د » : « أهل البيت » . ( 2 ) . في الوسائل : « رسول اللَّه » بدل « نبيّ اللَّه » . ( 3 ) . في « م ، بح » : « في مرضه منه » . ( 4 ) . علل الشرائع ، ص 464 ، ح 11 ، بسنده عن محمّد بن إسحاق ، عن محمّد بن فيض ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب التفّاح ، ح 12033 ؛ والمحاسن ، ص 551 ، كتاب المآكل ، ح 890 الوافي ، ج 26 ، ص 537 ، ح 25651 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 228 ، ح 31758 ؛ البحار ، ج 62 ، ص 140 ، ذيل ح 2 . ( 5 ) . في « د ، بف ، جت » والوافي : « لا ينفع » . ( 6 ) . في « بف » والوافي : « المريض » . ( 7 ) . الوافي ، ج 26 ، ص 537 ، ح 25652 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 228 ، ح 31759 ؛ البحار ، ج 62 ، ص 141 ، ذيل ح 7 . ( 8 ) . في الوسائل : - / « لا تأكله » . ( 9 ) . الوافي ، ج 26 ، ص 537 ، ح 25652 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 229 ، ح 31760 ؛ البحار ، ج 62 ، ص 142 ، ح 11 .