الشيخ الكليني
462
الكافي ( دار الحديث )
وَلَا هَامَةَ « 1 » ، وَلَا شُؤْمَ « 2 » ، وَلَا صَفَرَ « 3 » ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ « 4 » ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ « 5 » ، وَلَا صَمْتَ « 6 » يَوْماً « 7 » إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ « 8 » ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاكٍ « 9 » » . « 10 » 15051 / 236 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
--> ( 1 ) . في الوسائل : « حامة » . والهامة : الرأس ، واسم طائر ، وهو المراد في الحديث ، وذلك أنّهم كانوا يتشاءمون بها ، وهي من طير الليل ، أو هي من البومة . أو كانت العرب تزعم أنّ روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصيرهامة ، فتقول : اسقوني ، فإذا أدرك بثأره طارت ، أو كانوا يزعمون أنّ عظام الميّت أو روحه تصيرهامة فتطير ، ويسمّونه الصدى ، فنفاهم الإسلام ونهاهم عنه . النهاية ، ج 5 ، ص 283 ( هوم ) . ( 2 ) . في المرآة : « قوله صلى الله عليه وآله : ولا شؤم ، هو كالتأكيد لما مرّ » . وفصّل هنا العلّامة المازندراني في شرحه ، ج 12 ، ص 248 . ( 3 ) . كانت العرب تزعم أنّ في البطن حيّة يقال لها : الصفر ، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه ، وأنّها تُعدي ، فأبطل الإسلام ذلك ، أو أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة ، وهو تأخير المحرّم إلى صفر ، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام ، فأبطله . وقيل غير ذلك . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 35 ( صفر ) ؛ شرح المازندراني ، ج 12 ، ص 248 ؛ مرآة العقول ، ج 26 ، ص 99 . ( 4 ) . في المرآة : « قوله صلى الله عليه وآله : ولا رضاع بعد فصال ، أي لا حكم للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولد ، أي بعد الحولين ، فلا ينشر الحرمة » . ( 5 ) . في « م ، بح » : « الهجرة » . والتعرّب بعد الهجرة : هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً : وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدّونه كالمرتدّ . كذا في النهاية ، ج 3 ، ص 202 ( عرب ) . وللمزيد والتفصيل راجع : شرح المازندراني ، ج 12 ، ص 249 . ( 6 ) . في شرح المازندراني : « صوم الصمت : هو أن ينوي الصوم ساكتاً إلى الليل ، وهو محرّم في شرعنا ، وإن كانترك الكلام في جميع النهار غير محرّم مع عدم ضمّه إلى الصوم في النيّة » . ( 7 ) . في الوافي : « يوم » . ( 8 ) . في الوافي : « قبل النكاح » . وفي المرآة : « قوله صلى الله عليه وآله : ولا طلاق قبل نكاح ، كأن يقول : إذا تزوّجت فلانة فهي طالق ، فلا يتحقّق هذا الطلاق ، وكذا قوله صلى الله عليه وآله : لا عتق قبل ملك » . ( 9 ) . في المرآة : « قوله صلى الله عليه وآله : ولا يتم بعد إدراك ، أي يرفع حكم اليتم من حجره وولاية الوليّ عليه وحرمة أكل ماله بغير إذنه وغيرها بعد بلوغه » . ( 10 ) . الوافي ، ج 26 ، ص 554 ، ح 25689 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 506 ، ح 15386 ؛ البحار ، ج 55 ، ص 319 ، ح 9 .