الشيخ الكليني

94

الكافي ( دار الحديث )

لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ ، وَإِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ « 1 » » . « 2 » 13784 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ قَذَفَ « 3 » مُلَاعَنَةً ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْحَدُّ » . « 4 » 13785 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 5 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 6 » : سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ « 7 » الرَّجُلُ ،

--> ( 1 ) . قال العلّامة الحلّي : « قال الشيخ : ومن قال لولد الزنى الذي أقيم على امّه الحدّ بالزنى : يا ولد الزنى أو زنت بك امّك لم يكن عليه الحدّ تامّاً وكان عليه التعزير ، فإذا كانت امّه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحدّ تامّاً ، وأطلق . وتبعه ابن البرّاج . وقال ابن الجنيد ، وكذلك أي : يجب عليه الحدّ لكلّ نكاح دارئ فيه الحدّ ، أو للقيط ، أو لابن المحدودة إذا جاءت تائبة ، أو مقرّة فأقيم عليها الحدّ . وهو جيّد ؛ لأنّ إقرارها واعترافها وإقامة الحدّ عليها بسببه توبة منها وندم ، فالحق بالتائبة ، ولا منافاة في الحقيقة ، ولا خلاف بين الكلامين » . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 270 . وقال المحقّق الحلّي : « لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحدّ . ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحدّ ، وبعد التوبة يثبت الحدّ » . الشرائع ، ج 4 ، ص 945 . وقال الشهيد الثاني : « يدلّ عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي » . المسالك ، ج 14 ، ص 431 . وفي مرآة العقول - بعد نقل عبارة المسالك - : « أقول : يرد عليه : أوّلًا : أنّها ليست بحسنة بل مجهولة ؛ لأنّ الفضل ابنه غير مذكور في الرجال . وثانياً : أنّ الجلد والتعزير كليهما في الرواية وردا في صورة واحدة فحمل أحدهما على صورة التوبة ، والأخرى على غيرها بعيد ، بل ظاهر الرواية أنّ الفرق إنّما هو في لفظ القذف ، فإنّه في الأوّل قال : يا ولد الزنى فلم ينسب إليها إلّاالزنى السابق الذي أقرّت به فلذا يعزّر ، وفي الثاني قال : يا ابن الزانية ، وظاهره كونها حين القذف أيضاً متّصفة بها ، فلذا حكم فيه بالحدّ ، وهذا وجه متين لم يتعرّض له أحد » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 250 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . المحاسن ، ص 306 ، كتاب العلل ، ح 17 ، بسنده عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي الوافي ، ج 15 ، ص 368 ، ح 15257 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 188 ، ح 34527 . ( 3 ) . في « جت » : « قد قذف » . ( 4 ) . الجعفريّات ، ص 134 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 361 ، ح 15232 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 189 ، ح 34531 . ( 5 ) . في « بف » : - / « بن إبراهيم » . ( 6 ) . في الوافي والتهذيب : « أنّه » بدل « قال » . ( 7 ) . في « جت » : « عليها » .