الشيخ الكليني
90
الكافي ( دار الحديث )
26 - بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ 13777 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ « 1 » - يَعْنِي ثَلَاثَ « 2 » وُجُوهٍ - إِذَا « 3 » رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، وَإِذَا قَالَ : إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ ، وَإِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَذلِكَ « 4 » فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ » . « 5 » 13778 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 6 » فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ « 7 » ، قَالَ « 8 » : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً « 9 » » . « 10 »
--> ( 1 ) . في « ك ، م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والنوادر : « ثلاث » . ( 2 ) . في « بح » : « ثلاثة » . ( 3 ) . هكذا في « م ، بح » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والنوادر . وفي « ع ، ك ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : - / « إذا » . وفي المطبوع : « إذ » . ( 4 ) . في « بف » : « كلّ ذلك » بدل « فذلك » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 236 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن محبوب . النوادر للأشعري ، ص 141 ، ح 363 ، عن ابن سنان الوافي ، ج 15 ، ص 357 ، ح 15221 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 176 ، ح 34493 . ( 6 ) . في « ك ، بف » والوافي : - / « قال » . ( 7 ) . في التهذيب ، ح 237 : - / « المحصنة » . ( 8 ) . في الوسائل : - / « قال » . ( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 314 : « قوله عليه السلام : حرّاً كان أو مملوكاً ، هذا هو المشهور ، والأظهر بل ادّعى جماعة عليه الإجماع . وقال الشيخ في المسبوط والصدوق : يجلد المملوك نصف الحدّ أربعين » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 237 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن . وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب ف ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 13942 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 72 ، ح 274 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 228 ، ح 857 ، بسند آخر عن سماعة من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في أوّله . النوادر للأشعري ، ص 147 ، ضمن ح 377 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 13930 و 13938 و 13948 الوافي ، ج 15 ، ص 357 ، ح 15222 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 178 ، ح 34499 .