الشيخ الكليني

76

الكافي ( دار الحديث )

كَذَا ، وَقَالَ هذَا : اصْنَعْ كَذَا » . قَالَ : « فَقَالَ « 1 » : مَا « 2 » تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ ؟ قَالَ « 3 » : اضْرِبْ عُنُقَهُ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ » . قَالَ : « ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ ، فَقَالَ : مَهْ ، إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْءٌ ، قَالَ « 4 » : أَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ ؟ قَالَ : ادْعُ بِحَطَبٍ » قَالَ « 5 » : « فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأُحْرِقَ « 6 » بِهِ » . « 7 » 13759 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 8 » فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ « 9 » ، قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ « 10 » ، وَإِنْ كَانَ « 11 » ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ، ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ » . فَقُلْتُ لَهُ : هُوَ الْقَتْلُ ، قَالَ « 12 » : « هُوَ ذلِكَ « 13 » » . « 14 »

--> ( 1 ) . في « بن » والوسائل والبحار : - / « فقال » . ( 2 ) . في « م ، بن » والوسائل والبحار : « فما » . ( 3 ) . في « جد » : « فقال » . ( 4 ) . في « بف » والوافي : « فقال » . ( 5 ) . في « ك ، م ، ن ، جد » والوسائل والتهذيب : - / « قال » . ( 6 ) . في « بن » والبحار : « فأحرقه » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 52 ، ح 192 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . . . عن عبد الرحمن العزرمي ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 219 ، ح 819 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج 15 ، ص 333 ، ح 15175 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 158 ، ح 34458 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 294 ، ح 50 . ( 8 ) . في « ع ، ل » والوسائل ، ج 20 : - / « عن أبي عبداللَّه عليه السلام » . ( 9 ) . في « ك » : « في الرجل » . ( 10 ) . في « بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فالحدّ » . ( 11 ) . في « بف » : - / « كان » . ( 12 ) . في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والفقيه : « فقال » . ( 13 ) . في « ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ذاك » . وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 304 : « هو ذلك ، أي هو القتل ولا بدّ من أن يقتل به ، فالمراد بقوله عليه السلام : « اخذ السيف منه ما أخذ » أيّ موضع وقع عليه السيف ، أو المعنى أنّ الحدّ هو ما ذكرت لك بأنّه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا . والأوّل أوفق لمذهب الأصحاب وسائر الأخبار ، واللَّه يعلم » . ( 14 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 52 ، ح 194 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 219 ، ح 820 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ف ص 57 ، ضمن ح 207 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ضمن ح 797 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 23 ، ضمن ح 4988 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 41 ، ضمن ح 146 ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 332 ، ح 15170 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 339 ، ح 25769 ؛ وج 28 ، ص 153 ، ح 34446 .