الشيخ الكليني

73

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ » . « 1 » 13755 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ آبَائِهِ « 2 » عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ ، لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ » . « 3 » 13756 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ « 4 » قَدْ « 5 » لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَثَقَبَهُ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذلِكَ الشُّهُودُ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ « 6 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتّى قُتِلَ ، وَضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَقَالَ « 7 » : أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ ؛ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ « 8 » » . « 9 »

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 55 ، ح 201 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 220 ، ح 825 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 4 ، ص 42 ، ح 5047 ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج 15 ، ص 331 ، ح 15167 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 154 ، ح 34448 . ( 2 ) . في الوسائل : - / « عن آبائه » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 53 ، ح 196 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 219 ، ح 821 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، ح 5049 ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 126 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام . وفي المحاسن ، ص 112 ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح 104 ؛ وثواب الأعمال ، ص 316 ، ح 5 ، مرسلًا عن أبي عبداللَّه من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهما السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 277 الوافي ، ج 15 ، ص 332 ، ح 15168 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 157 ، ح 34456 . ( 4 ) . في « ع ، ل ، م ، بح ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وامرأته » . وفي « بن » : + / « وزوجها » . وفي الوسائل : « بامرأة وزوجها » بدل « برجل وامرأة » . ( 5 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وقد » . ( 6 ) . في « بن » والوسائل : - / « أمير المؤمنين » . ( 7 ) . في « ن » : « قال » بدون الواو . ( 8 ) . في « ع ، م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب : « يثقبك » . وقال المحقّق الحلّي : « موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره . ولو لاط البالغ بالصبيّ موقباً قتل البالغ ، وادّب الصبيّ ، وكذا لو لاط المجنون » . الشرائع ، ج 4 ، ص 941 . ( 9 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 192 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 219 ، ح 818 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 332 ، ح 15169 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 156 ، ح 34453 .