الشيخ الكليني
626
الكافي ( دار الحديث )
وَهِيَ « 1 » قِطَاعُ أَرَضِينَ ، وَلَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ ، وَقَالَ : إِذَا مَا « 2 » أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا : هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ، أَوْ لَايَجُوزُ لَهُ « 3 » أَنْ يَشْهَدَ ؟ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « نَعَمْ ، يَجُوزُ « 4 » ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ » « 5 » . وَكَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ « 6 » لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ ، فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلى مَكَّةَ وَالْقَرْيَةُ عَلى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ، وَلَمْ يُؤْتِ بِحُدُودِ أَرْضِهِ ، وَعَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ ، وَإِنَّمَا لَهُ فِي هذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ : فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذلِكَ ، وَإِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هذِهِ الْقَرْيَةِ وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا ؟ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ « 7 » ، وَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلىَ الْبَائِعِ عَلى مَا يَمْلِكُ » « 8 » . وَكَتَبَ : هَلْ يَجُوزُ « 9 » لِلشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَهُ بِجَمِيعِ هذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ
--> ( 1 ) . في « بف » : + / « آخر » . ( 2 ) . في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج 7 : - / « ما » . ( 3 ) . في « بف » : « إلّا » بدل « له » . ( 4 ) . في « بف » والوافي : + / « له » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : نعم يجوز ، إمّا مجملًا مع عدم العلم بالحدود ، أو مفصّلًا مع العلم بها ليوافق المشهور وسائر الأخبار » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 243 ، ح 3887 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 758 ؛ وج 7 ، ص 151 ، ح 668 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1035 ، ح 16635 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 407 ، ح 34074 . ( 6 ) . في « بف ، بن » والوافي : - / « كان » . ( 7 ) . في الوافي والتهذيب ، ج 6 : « بملك » . ( 8 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 242 ، ح 3886 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 758 ؛ وج 7 ، ص 150 ، ح 667 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1035 ، ح 16635 ؛ وج 17 ، ص 525 ، ح 17771 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 339 ، ذيل ح 22704 ؛ وج 27 ، ص 407 ، ح 34074 . ( 9 ) . في الوافي : « فهل يجوز » .