الشيخ الكليني
615
الكافي ( دار الحديث )
19 - بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ 14569 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ « 1 » ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ « 2 » عَلَى الْمُسْلِمِينَ » . « 3 » 14570 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ « 4 » ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ « 5 » ؟ قَالَ : فَقَالَ « 6 » : « لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ « 7 » غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَايَصْلُحُ « 8 » ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ « 9 » » . « 10 »
--> ( 1 ) . في الوافي عن بعض النسخ : « أهل الذمّة » . ( 2 ) . في الوافي والتهذيب : « أهل الملل » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 252 ، ح 651 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا عليه السلام ، ص 308 الوافي ، ج 16 ، ص 977 ، ح 16520 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 386 ، ح 34017 . ( 4 ) . في الوسائل ، ح 34018 : - / « عن يونس » . والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عنزرعة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 300 - 301 ؛ وص 327 - 328 . ( 5 ) . في « م » : « أهل الذمّة » . ( 6 ) . في « م ، جد » : « قال » . ( 7 ) . في « ل ، بح ، جت » : « لم يجد » . وفي « بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح 34031 : « لم يوجد » . ( 8 ) . في « ن » : « لا يصحّ » . ( 9 ) . في الوافي : « إن قيل : كما لا يصلح ذهاب الحقّ في الوصيّة كذلك لا يصلح في غيرها ، فَلِمَ خصّ الجواز بها ؟ قلنا : إنّ المستشهد في الوصيّة لا يبقى حتّى يستشهد بعد ذلك من وجد ، وأيضاً لا يعلم أحد ما في قلبه إلّاأن يستشهد ، بخلاف غيرها ، فإنّ المشهود عليه فيه معلوم بين المتعاملين ، ولعلّهُ لا يقع إنكار حتّى يحتاج إلى شاهد » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 252 ، ح 652 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد ف على الوصيّة ، ح 13097 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 47 ، ح 3299 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 180 ، ح 724 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 977 ، ح 16521 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 390 ، ح 34031 ؛ وفيه ، ص 386 ، ح 34018 ، إلى قوله : « إلّا على أهل ملّتهم » .