الشيخ الكليني
609
الكافي ( دار الحديث )
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى « 1 » وَفِيهِمْ وَلَدُ زِنى « 2 » ، لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً ؛ لِأَنَّهُ لَاتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يَؤُمُّ النَّاسَ » . « 3 » 14557 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا تُقْبَلُ « 4 » شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَصَاحِبِ الشَّاهَيْنِ « 5 » ، يَقُولُ : لَاوَاللَّهِ ، وَبَلى وَاللَّهِ ، مَاتَ وَاللَّهِ شَاهٌ ، وَقُتِلَ وَاللَّهِ « 6 » شَاهٌ ، وَمَا مَاتَ وَمَا قُتِلَ « 7 » » . « 8 » 14558 / 10 . وَبِهذَا الْإِسْنَادِ « 9 » ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ « 10 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 11 » :
--> ( 1 ) . في « بن » : « بالزنى على رجل » بدل « على رجل بالزنى » . ( 2 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي « جت » والمطبوع : « الزنى » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 244 ، ح 614 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . وراجع : مسائل عليّ بن جعفر عليه السلام ، ص 191 الوافي ، ج 16 ، ص 1002 ، ح 16574 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 376 ، ح 33986 . ( 4 ) . في « ن ، بح » : « لا يقبل » . وفي « بف » : « لا تجوز » . ( 5 ) . في الوافي : « أريد بصاحب الشاهين اللاعب بالشطرنج » . ( 6 ) . في « ل » : « ولا للَّه » . ( 7 ) . في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « ولا قتل » . وفي الفقيه ، ح 3291 : « مات واللَّه شاهه ، وقتل واللَّه شاهه ، واللَّه - تعالى ذكره - شاهُه ، ما مات ولا قتل » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : مات واللَّه شاه ، أي مع أنّه يقامر يحلف ، وقد نهى اللَّه عنه ، وكذا يكذب وهو قبيح . ولعلّ هذه الوجوه الاستحسانيّة إنّما أوردت إلزاماً على العامّة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعيّة ، وإلّا فالمجاز ليس بكذب . وفي الفقيه : « واللَّه تعالى ذكره شاهه ، ما مات ولا قتل » ولا يبعد أن يكون الصدوق فسّر الخبر بذلك فراراً عمّا ذكرنا ، مع أنّه لا ينفع كما لا يخفى » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 243 ، ح 604 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 43 ، ح 3291 ، معلّقاً عن العلاء بن سيابة . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 40 ، ح 3282 ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 260 الوافي ، ج 16 ، ص 998 ، ح 16564 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 380 ، ح 34002 . ( 9 ) . ورد الخبر في الفقيه ، ج 3 ، ص 46 ، ح 3397 ، عن محمّد بن أبي عمير عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام . فالمراد من « بهذا الإسناد » هو كلّ سند الخبر المتقدّم . ( 10 ) . في الوافي عن بعض النسخ : « أبي عبد اللَّه » . ( 11 ) . في « ن » : « يقول » .