الشيخ الكليني
605
الكافي ( دار الحديث )
14548 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ « 1 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا « 2 » يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ » . « 3 » 17 - بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ 14549 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 4 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : فَقَالَ « 5 » : « الظَّنِينُ « 6 » وَالْمُتَّهَمُ « 7 » » . قَالَ : قُلْتُ : فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ ؟ قَالَ : « ذلِكَ « 8 » يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ » . « 9 »
--> ( 1 ) . في الاستبصار : « أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال » . ( 2 ) . في « ك » : - / « لا » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 246 ، ح 624 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 21 ، ح 62 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . فقه الرضا عليه السلام ، ص 260 ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 44 ، ح 3292 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 258 ، ح 676 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 21 ، ح 62 الوافي ، ج 16 ، ص 992 ، ح 16551 ؛ الوسائل ، ح 27 ، ص 372 ، ح 33975 . ( 4 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 6 ، ص 242 ، ح 601 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى . لكن لمترد عبارة « عن أبيه » في بعض نسخه المعتبرة ، وهو الصواب . ( 5 ) . في « بف » : - / « فقال » . ( 6 ) . قال ابن الأثير : « فيه : لا تجوز شهادة ظنين ، أي متّهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول ؛ من الظنَّة : التهمة » . النهاية ، ج 3 ، ص 163 ( ظنن ) . ( 7 ) . في الفقيه : + / « والخصم » . ( 8 ) . في « بح » : « ذاك » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 242 ، ح 601 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس . الفقيه ، ج 3 ، ص 40 ، ح 3281 ، بسند آخر . النوادر للأشعري ، ص 160 ، صدر ح 411 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى قوله : « والمتّهم » . وفيه ، ص 159 ، ح 407 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « ويردّ في الشهادة الظنين والمتّهم » . راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 242 ، ح 599 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 14 ، ح 38 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 208 ، ح 3 الوافي ، ج 16 ، ص 995 ، ح 16554 ؛ والوسائل ، ج 27 ، ص 373 ، ح 33977 .