الشيخ الكليني

602

الكافي ( دار الحديث )

فَقَالَ « 1 » : « تَجُوزُ » . « 2 » 14543 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ » . « 3 » 14544 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْ قَالَ : سَأَلَهُ « 4 » بَعْضُ أَصْحَابِنَا - عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ ، أَوِ الْأَبِ يَشْهَدُ « 5 » لِابْنِهِ « 6 » ، أَوِ الْأَخِ « 7 » لِأَخِيهِ « 8 » ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ « 9 » شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ ، وَالْأَبِ لِابْنِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ « 10 » » . « 11 »

--> ( 1 ) . في « بح ، بف ، جد » : « قال : فقال » . ( 2 ) . الوافي ، ج 16 ، ص 988 ، ح 16542 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 368 ، ح 33965 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 630 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي الوافي ، ج 16 ، ص 16538 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 367 ، ح 33963 . ( 4 ) . في « ك » : « سألت » . وفي « ن » : - / « سأله » . ( 5 ) . في « ع ، بح » والوسائل : - / « يشهد » . ( 6 ) . في « ك » : « شهد ابنه » . وفي الفقيه والتهذيب : - / « أو الأب يشهد لابنه » . ( 7 ) . في « ك » : + / « شهد » . ( 8 ) . في الفقيه : + / « أو الرجل لامرأته » . ( 9 ) . في « جت » : « أجازت » . وفي الفقيه : « تقبل » . ( 10 ) . قال الشهيد الثاني - ما خلاصته - : « لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض إلّاشهادة الولد على والده ، فإنّ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتّى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ؛ لقوله تعالى : « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » وغيرها من الآيات والأخبار ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس . وعلى الأوّل هل يتعدّى الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد ؟ وجهان » . المسالك ، ج 14 ، ص 194 - 195 . ( 11 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 631 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 41 ، ح 3285 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 987 ، ح 16539 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 367 ، ح 33964 .