الشيخ الكليني
600
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ « 1 » صَاحَ أَمْ « 2 » لَمْ يَصِحْ « 3 » ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَايَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ « 4 » تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ » . « 5 » 14 - بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ 14539 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ « 6 » : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ « 7 » ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا « 8 » » . « 9 »
--> ( 1 ) . في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « في الصبيّ » . ( 2 ) . في « بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أو » . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : صاح أولم يصح ، أي تجوز شهادتهنّ في أنّه صاح فيورث أو لم يصح فلا يورث ، أو المراد أنهنّ إذا شهدن بالحياة بعد الولادة يورث ، سواء شهدن بالصياح أم لا ؛ إذ قد يحصل العلم بالحركة وغيرها أيضاً » . ( 4 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : « الرجل » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 268 ، ح 721 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 93 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 961 ، ح 16478 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 354 ، ح 33920 . ( 6 ) . في « بح » : - / « قال » . ( 7 ) . في « جت » : « لزوجته » . ( 8 ) . في الوافي : + / « وتجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه » . وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 243 : « قال الشيخ في بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ لأخيه وعليه ، والزوج لامرأته وعليها ، وكذا العكس ، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة ، والمشهور عدم التقييد . وقوله عليه السلام : « إذا كان معها غيرها » لعلّ المعنى أنّ شهادتها إنّما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 627 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي . وفيه ، ص 247 ، ح 629 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله . الفقيه ، ج 3 ، ص 41 ، ح 3285 ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص 260 ، وفي الأخيرين إلى قوله : « لامرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 987 ، ح 16538 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 366 ، ح 33960 .