الشيخ الكليني

598

الكافي ( دار الحديث )

وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَجُلَانِ فَلَا تَجُوزُ « 1 » فِي « 2 » الرَّجْمِ » . قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ ؟ قَالَ : « لَا » . « 3 » 14535 / 11 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ « 4 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 5 » ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ : أَ تَجُوزُ « 6 » شَهَادَتُهَا ، أَمْ لَاتَجُوزُ ؟ فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَالْعُذْرَةِ « 7 » » . « 8 » 14536 / 12 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِفِيِّ « 9 » ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فلا يجوز » . ( 2 ) . في « ع ، ك ، ل ، بن ، جد » والوسائل : - / « في » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 265 ، ح 706 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 24 ، ح 74 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . وراجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 266 ، ح 712 الوافي ، ج 16 ، ص 955 ، ح 16459 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 354 ، ح 33919 . ( 4 ) . في « بن » والوسائل : - / « بن عثمان » . ( 5 ) . في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب ، ح 722 : - / « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 6 ) . في التهذيب ، ح 728 والاستبصار ، ح 94 و 100 : « تجوز » بدون همزة الاستفهام . ( 7 ) . في المرآة : « ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصيّة ، ويمكن حمله على أنّه لا تقبل شهادتها في تحقّق الموت أو في سائر ما صدر عنها سوى الوصيّة » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 722 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 94 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 270 ، ح 728 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ح 100 ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 270 ، ح 731 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 31 ، ح 105 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 963 ، ح 16486 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 355 ، ح 33922 . ( 9 ) . هكذا في « ن ، بف » . وفي « ع ، ك » : « الخارقي » . وفي « بن » وحاشية « بح » والوسائل : « الحارقي » . وفي « ل ، م ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « الحارثي » . وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 2152 ، فلاحظ .