الشيخ الكليني
595
الكافي ( دار الحديث )
14530 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 1 » : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي « 2 » رَجْمٍ ؟ قَالَ « 3 » : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا « 4 » لَايَسْتَطِيعُ « 5 » الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ « 6 » شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنى وَالرَّجْمِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ » . « 7 »
--> ( 1 ) . في « بف » : - / « له » . ( 2 ) . في الوسائل : - / « في » . ( 3 ) . في « بف » والوافي : « فقال » . ( 4 ) . في « بف » : « فيمن » . ( 5 ) . في الوسائل : « لا تستطيع » . ( 6 ) . في « بح » : « ويجوز » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . ( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، ح 705 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 73 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 3 ، ص 51 ، ح 3309 ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 281 ، ح 773 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 25 ، ح 80 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : « أن ينظروا إليه » مع اختلاف . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة . . . ، ح 10685 الوافي ، ج 16 ، ص 953 ، ح 16453 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 352 ، ح 33915 .