الشيخ الكليني

589

الكافي ( دار الحديث )

14518 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ « 1 » ؟ قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي « 2 » » . « 3 » 14519 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ « 4 » فِي الصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ ؟ قَالَ « 5 » : « إِنْ عَقَلَهُ حِينَ يُدْرِكُ أَنَّهُ حَقٌّ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ » . « 6 » 14520 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ « 7 » وَهُمْ صِغَارٌ ، جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا » . « 8 »

--> ( 1 ) . في حاشية « بف » : « الصبيان » . ( 2 ) . في « ن » : « الثاني » . وفي « بح » والتهذيب : + / « منه » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 646 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 973 ، ح 16515 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 343 ، ح 33889 . ( 4 ) . في التهذيب : - / « قال » . ( 5 ) . في « بن » والوسائل : « فقال » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 647 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج 16 ، ص 973 ، ح 16516 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 342 ، ح 33884 . ( 7 ) . في « ن ، بف » : « شهدوهم » . وفي الفقيه والتهذيب ، ح 643 : « شهدوا » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 648 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 250 ، صدر ح 643 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 45 ، صدر ح 3295 ؛ والجعفريّات ، ص 143 ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 16 ، ص 974 ، ح 16517 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 342 ، ح 33885 .