الشيخ الكليني

587

الكافي ( دار الحديث )

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ذلِكَ ؛ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ « 1 » » . « 2 » 14515 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ « 3 » ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : قُلْتُ لَهُ « 4 » : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْسُرَهُ وَيَحْبِسَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ « 5 » عِنْدَهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ « 6 » عَنْ نَفْسِهِ حَتّى يُيَسِّرَ اللَّهُ لَهُ ؟ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا « 7 » أَنَّهُ لَايَقْدِرُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْوِيَ « 8 » ظُلْمَهُ » . « 9 »

--> ( 1 ) . في « بف ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والوسائل : « التدنيس » ، أي يدنّس الناس بالإثم ويعينهم عليه بشهادة الزور ، أو يصير متّهماً عند الناس بذلك . ( 2 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 694 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 74 ، ح 3363 ، مرسلًا الوافي ، ج 16 ، ص 1038 ، ح 16639 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 337 ، ح 33875 . ( 3 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 693 ، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » وهو الظاهر الموافق لما ورد في الطُرق والأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 179 ، الرقم 470 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 217 ، الرقم 319 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 16 ، ص 357 وص 368 . فعليه ما ورد في « جد » من « أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » محرّف بجواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن خالد » . ( 4 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « عن » بدل « قلت له » . ( 5 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « وقد علم اللَّه أنّها ليست » . ( 6 ) . في « بف » والتهذيب : « يدفعه » . ( 7 ) . في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « عرفوه » . ( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 234 : « قوله عليه السلام : لا يجوز ، لعلّه عليه السلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأوّل بطريق أولى . وقوله عليه السلام : « ولا ينوي » إمّا بالبناء للمجهول ، أي لا ينوي الشهود ظلم المعسر ؛ أو بالبناء للفاعل ، ويكون ضمير الفاعل راجعاً إلى المعسر ، أي لا ينوي المعسر ظلم صاحب الحقّ ، بل ينوي الأداء عند اليسار . ويحتمل أن تكون الجملة حاليّة ، أي إذا لم ينو الظلم أيضاً لا يجوز الشهادة ؛ لأنّه مخالف أو لذلك والإعسار معاً ، وهو بعيد . ويحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد ، وهو أيضاً بعيد » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 693 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 16 ، ص 1028 ، ف ح 16616 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 339 ، ح 33878 .