الشيخ الكليني

583

الكافي ( دار الحديث )

رَجُلٍ ، أَ يَجُوزُ « 1 » لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ ؟ قَالَ « 2 » : « نَعَمْ » . قَالَ الرَّجُلُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ ، وَلَا « 3 » أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ ، فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ . فَقَالَ لَهُ « 4 » أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ ؟ » . قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ « 5 » أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ ، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَيَصِيرَ « 6 » مِلْكاً لَكَ ، ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ : هُوَ لِي ، وَتَحْلِفَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ؟ » . ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَوْ لَمْ يَجُزْ هذَا ، لَمْ يَقُمْ « 7 » لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ « 8 » » . « 9 » 14511 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 10 » : إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلى أَنَّ « 11 » هذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ

--> ( 1 ) . في « م ، ن » والوسائل : « يجوز » بدون همزة الاستفهام . ( 2 ) . في « جد » : « فقال » . ( 3 ) . في « ن » : - / « أشهد أنّه في يده ولا » . ( 4 ) . في « ع ، ل ، بن » والوسائل : - / « له » . ( 5 ) . في « جت » : + / « له » . ( 6 ) . في « بف » : « ويكون » . ( 7 ) . في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « ما قامت » بدل « لم يقم » . ( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 232 : « لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهي خبر جماعة يفيد الظنّ الغالب إذا اقترنت باليد والتصرّف بالبناء والهدم والإجازة وغيرها من غير معارض . واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرّفة ، والأشهر الاكتفاء بها . ثمّ اختلف في التصرّف فقط بدونها ، والمشهور الاكتفاء به أيضاً . ثمّ القائلون بالاكتفاء بالتصرّف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرّف ، واختار العلّامة وأكثر المتأخّرين الاكتفاء بها ، وهذا الخبر حجّة لهم » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 695 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني وعن أبيه جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري الوافي ، ج 16 ، ص 1033 ، ح 16630 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 292 ، ح 33780 . ( 10 ) . في الوافي والتهذيب : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 11 ) . في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جد » : - / « أنّ » . وفي « بن ، جت » والوسائل : « عن » بدل « على أنّ » .