الشيخ الكليني
581
الكافي ( دار الحديث )
14507 / 6 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا « 1 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا شَهِدَ « 2 » لِصَاحِبِ « 3 » الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَيَمِينَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ » . « 4 » 14508 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ « 5 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ « 6 » ، يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ » . « 7 »
--> ( 1 ) . في « ك » : « عدّة من أصحابنا » . ولم يثبت توسّط العدّة بين الكليني ومحمّد بن عبد الحميد . ( 2 ) . في « بف » : « شهدت » . ( 3 ) . في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « لطالب » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 272 ، ح 738 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 31 ، ح 106 ، معلّقاً عن محمّد بن عبد الحميد . الفقيه ، ج 3 ، ص 55 ، ح 3320 ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 951 ، ح 16449 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 271 ، ح 33755 . ( 5 ) . في الكافي ، ح 14526 : + / « بن عثمان » . ( 6 ) . في الكافي ، ح 14526 والتهذيب ، ح 723 والاستبصار ، ح 95 : « في الدين مع يمين الطالب » بدل « مع يمين الطالب في الدين » . ( 7 ) . الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ذيل ح 14526 ، عن عليّ بن إبراهيم . . . عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 272 ، ح 739 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 32 ، ح 107 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ذيل ح 723 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ذيل ح 95 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . الفقيه ، ج 3 ، ص 55 ، ح 3321 ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج 16 ، ص 951 ، ح 16448 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 271 ، ح 33754 .