الشيخ الكليني
576
الكافي ( دار الحديث )
الصَّدَاقَ « 1 » لِلزَّوْجِ « 2 » ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، ثُمَّ تَرْجِعُ « 3 » إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ « 4 » » . « 5 » 14501 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ « 6 » يَدَهُ ، حَتّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَا : هذَا السَّارِقُ « 7 » ، وَلَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ ، إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذلِكَ بِهذَا . فَقَضى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَلَمْ يُجِزْ « 8 » شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ « 9 » » . « 10 » 8 - بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي 14502 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ
--> ( 1 ) . في « ن » : « المهر » . ( 2 ) . في الوافي والكافي ، ح 11034 : + / « بما غراه » . ( 3 ) . في الكافي ، ح 11034 والفقيه : « وترجع » . ( 4 ) . في المرآة : « يمكن حمل هذا الخبر أيضاً على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها ، وإلّا فيشكل الحكم بالحدّ بمجرّد إنكار الزوج أو بيّنته ، والأصحاب صوّروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة ، وأكثرهم حملوا الحدّ على التعزير فيما إذا علم التزوير » . ( 5 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرأة يبلغها موت زوجها . . . ، ح 11034 ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 689 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 38 ، ح 128 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 548 ، ح 4887 ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد الوافي ، ج 22 ، ص 646 ، ح 21884 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 330 ، ح 33861 . ( 6 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « فقطعت » . ( 7 ) . في « ن » : « لسارق » . ( 8 ) . في « بح » : « لم يجز » بدون الواو . وفي « ن » : « ولم يجر » . ( 9 ) . في المرآة : « لعلّ المراد : غرّم كلًّا منهما نصف دية الأربع أصابع » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 692 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 854 ، ح 16276 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 332 ، ح 33864 .