الشيخ الكليني

561

الكافي ( دار الحديث )

الْمَدْيُونُ ، فَقَبَضَ رُوحَهُ « 1 » » . « 2 » 14471 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَمَّا عُرِضَ عَلى آدَمَ وُلْدُهُ نَظَرَ إِلى دَاوُدَ ، فَأَعْجَبَهُ ، فَزَادَهُ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ » . قَالَ : « وَنَزَلَ عَلَيْهِ « 3 » جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ صَكّاً بِالْخَمْسِينَ سَنَةً ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أُنْزِلَ « 4 » عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ آدَمُ : قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي خَمْسُونَ سَنَةً ، قَالَ : فَأَيْنَ الْخَمْسُونَ الَّتِي جَعَلْتَهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ ؟ » قَالَ : « فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسِيَهَا أَوْ أَنْكَرَهَا ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَشَهِدَا « 5 » عَلَيْهِ ، وَقَبَضَهُ « 6 » مَلَكُ الْمَوْتِ » . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « كَانَ « 7 » أَوَّلَ صَكٍّ كُتِبَ فِي الدُّنْيَا » . « 8 » 2 - بَابُ الرَّجُلِ يُدْعى إِلَى الشَّهَادَةِ « 9 » 14472 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ

--> ( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 217 : « في هذا الخبر إشكال من وجهين : أحدهما : الاختلاف الوارد في هذه القضيّة في المدّة التي وهبها ، ففي بعضها ستّون ، وفي بعضها أربعون ، وفي بعضها خمسون . وثانيهما : مخالفته لُاصول الشيعة من جواز السهو على الأنبياء عليهم السلام ، وإن قلنا بعدمه ، فيلزم الإنكار والجحد مع العلم ، وهو أشكل ، إلّاأن يقال : إنّه عليه السلام لم ينسه ولم يجحده ، وإنّما سأل ورجا أنّ يكون له ما قرّر له أوّلًا من العمر ، مع أن الإسهاء قد جوّزه الصدوق عليهم عليهم السلام . ولا يبعد حمله على التقيّة لاشتهار هذه القصّة بين العامّة ، رواه الترمذي وغيره من رواتهم » . ( 2 ) . الوافي ، ج 16 ، ص 1123 ، ح 16776 ؛ البحار ، ج 11 ، ص 258 ، ح 1 ؛ وج 47 ، ص 222 ، ح 10 . ( 3 ) . في « بف » : - / « عليه » . ( 4 ) . في « بف » والوافي والبحار : « نزل » . ( 5 ) . في البحار : « وشهدا » . ( 6 ) . في البحار : « فقبضه » . ( 7 ) . في البحار : « وكان » . ( 8 ) . الوافي ، ج 16 ، ص 1124 ، 16777 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 8 ، ح 18 . ( 9 ) . في « ن » : « للشهادة » .